التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية رقم 51 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6066، ص 3894
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6066ص 389411 آب 2026

أ-يتم تنظيم حسابات الهيئة وسجلاتها وفقا للأصول المحاسبية المعتمدة. ب-يعين، بقرار من المجلس، محاسب قانوني خارجي لتدقيق الحسابات المالية للهيئة، ويحدد بدل أتعابه في قرار تعيينه، وعليه تزويد المجلس بصورة مستمرة ومنتظمة ودورية بتقارير تبين الوضع المالي للهيئة. ج-يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. د-يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في موازنة الهيئة وفقا للتعليمات المالية الصادرة عن المجلس. هـ-يتم نقل أو تحويل أي مبالغ من بند إلى بند آخر في الموازنة بقرار من المجلس وفقا لمتطلبات العمل في الهيئة ولا يجوز بأي حال من الأحوال نقل أو تحويل أي مبالغ مرصودة للمشاريع إلى بنود أخرى في الموازنة لتغطية مصاريف إدارية في الهيئة.

الإحالة

المادة 14 من نظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية رقم 51 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6066، ص 3894)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية