الجريدة الرسميةالعدد 6066ص 389411 آب 2026
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القوات المسلحة
:
القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي.
الهيئة
:
هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية المنشأة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المجلس
:
مجلس إدارة الهيئة المشكّل وفق أحكام المادة (5) من هذا النظام.
الرئيس
:
رئيس المجلس.
النائب
:
نائب الرئيس.
المدير
:
مدير عام الهيئة.
المؤسسة
:
الجهة التابعة للقوات المسلحة والمرتبطة بالهيئة بموجب أحكام النظام الخاص بتلك الجهة، سواء كانت صندوقا أو مركزا أو أي جهة أخرى.
الشركات
:
شركات الهيئة والشركات التابعة.
شركات الهيئة
:
الشركات المملوكة كليا أو جزئيا من قبل القوات المسلحة بما في ذلك سلاح الجو الملكي الأردني أو من قبل الهيئة وأي شركة مملوكة كليا أو جزئيا من قبل أي من تلك الشركات.
الشركات التابعة
:
الشركات المملوكة كليا أو جزئيا من قبل المؤسسات المشمولة بأحكام هذا النظام وأي شركة مملوكة كليا أو جزئيا من قبل أي من تلك الشركات.