التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية رقم 51 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6066، ص 3894
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6066ص 389411 آب 2026

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة : القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي. الهيئة : هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية المنشأة بمقتضى أحكام هذا النظام. المجلس : مجلس إدارة الهيئة المشكّل وفق أحكام المادة (5) من هذا النظام. الرئيس : رئيس المجلس. النائب : نائب الرئيس. المدير : مدير عام الهيئة. المؤسسة : الجهة التابعة للقوات المسلحة والمرتبطة بالهيئة بموجب أحكام النظام الخاص بتلك الجهة، سواء كانت صندوقا أو مركزا أو أي جهة أخرى. الشركات : شركات الهيئة والشركات التابعة. شركات الهيئة : الشركات المملوكة كليا أو جزئيا من قبل القوات المسلحة بما في ذلك سلاح الجو الملكي الأردني أو من قبل الهيئة وأي شركة مملوكة كليا أو جزئيا من قبل أي من تلك الشركات. الشركات التابعة : الشركات المملوكة كليا أو جزئيا من قبل المؤسسات المشمولة بأحكام هذا النظام وأي شركة مملوكة كليا أو جزئيا من قبل أي من تلك الشركات.

الإحالة

المادة 2 من نظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية رقم 51 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6066، ص 3894)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية