التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية رقم 51 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6066، ص 3894
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6066ص 389411 آب 2026

أ-ينشأ في القيادة العامة للقوات المسلحة هيئة تسمى (هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود والاستثمار وقبول المنح والهبات والتبرعات وفقا لأحكام هذا النظام، ويكون لها حق التقاضي وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة أو أي محام توكله لهذه الغاية. ب-يكون المركز الرئيس للهيئة في مدينة عمان، ولها بقرار من المجلس فتح فروع وإنشاء مكاتب خاصة بها وتعيين مديرين لها. ج-ترتبط الهيئة برئيس هيئة الأركان المشتركة.

الإحالة

المادة 3 من نظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية رقم 51 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6066، ص 3894)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية