التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية رقم 51 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6066، ص 3894
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6066ص 389411 آب 2026

تهدف الهيئة، بصورة رئيسية، إلى إدارة استثمارات القوات المسلحة بما في ذلك الاستثمار في قطاع الصناعات الدفاعية والحلول الأمنية وما يرتبط بها، وتكون الهيئة الجهة المختصة داخل القوات المسلحة للقيام بما يلي:- أ- تولي الأنشطة الاستثمارية للقوات المسلحة وإدارتها وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب-الإشراف على أعمال وأنشطة المؤسسات المشمولة بأحكام هذا النظام والشركات التابعة لها وعلى المشاريع العائدة لها سواء منفردة أو بالشراكة مع جهات وأشخاص آخرين. ج- متابعة جميع الشؤون الاستثمارية والإدارية والمالية والفنية لشركات الهيئة ومشاريعها التنموية والاستثمارية سواء منفردة أو بالشراكة مع جهات وأشخاص آخرين. د- دراسة وتقييم أي مشاريع تنموية أو استثمارية تعود بالنفع على القوات المسلحة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

الإحالة

المادة 4 من نظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية رقم 51 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6066، ص 3894)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية