التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية رقم 51 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6066، ص 3894
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6066ص 389411 آب 2026

أ-على أي عضو من أعضاء المجلس الإفصاح خطيا قبل مباشرة عمله عن أي منفعة شخصية له، مباشرة أو غير مباشرة، في مجال عمل الهيئة والمؤسسات والشركات المشمولة بأحكام هذا النظام. ب-إذا كان لأي عضو من أعضاء المجلس منفعة شخصية، مباشرة أو غير مباشرة، بأي مسألة لها علاقة بأي من أعمال أو أنشطة الهيئة أو أي من المؤسسات والشركات المشمولة بأحكام هذا النظام فعلى ذلك العضو التصريح عن ذلك في بداية الاجتماع الذي يعقده المجلس لمناقشة المسألة ذاتها ومع بيان منفعته بصورة محددة وواضحة لغايات عدم المشاركة في أي مداولة أو اتخاذ أي قرار ذي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتلك المسألة.

الإحالة

المادة 8 من نظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية رقم 51 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6066، ص 3894)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية