التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية رقم 51 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6066، ص 3894
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6066ص 389411 آب 2026

يتولى الرئيس أو النائب، حسبما يقرره المجلس، الصلاحيات التالية:- أ-متابعة تنفيذ السياسة العامة لاستثمار الأموال التي تتولى الهيئة مسؤولية إدارتها والخطط والبرامج المعتمدة لإنجازها ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس. ب-متابعة أداء الهيئة وشركاتها وجميع شؤونهم الاستثمارية والإدارية والمالية والفنية. ج-الاطلاع على أعمال وأنشطة المؤسسات المشمولة بأحكام هذا النظام والشركات التابعة لها والرقابة على أدائها وتقديم التوصيات بشأنها إلى المجلس. د-الموافقة على إيفاد العاملين لدى الهيئة في مهام رسمية خارج المملكة وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. هـ-تكليف مَن يلزم من المستشارين والخبراء لغايات تمكين الهيئة من تحقيق أهدافها وتنفيذ مهامها مع مراعاة التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 9 من نظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية رقم 51 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6066، ص 3894)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية