التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لدائرة الموازنة العامة رقم 60 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6071، ص 4415
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6071ص 44153 أيلول 2026

يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة مما يلي -: أ- الوزير. ب- المدير العام. ج- مساعد المدير العام. د- مديريات قطاعات الموازنات التالية:- 1-مديرية قطاع الإدارة العامة. 2- مديرية قطاع الدفاع والأمن. 3- مديرية قطاع القضاء والشؤون الدينية. 4- مديرية قطاع الإدارة المالية والتخطيط. 5-مديرية قطاع السياحة وتعزيز البيئة الاستثمارية والتنمية الصناعية. 6- مديرية قطاع البنية التحتية والتنمية المحلية. 7- مديرية قطاع التنمية الزراعية والثروة الطبيعية. 8- مديرية قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية. 9-مديرية قطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية. 10- مديرية قطاع الثقافة والشباب والإعلام والاقتصاد الرقمي. هـ- المديريات التالية:- 1- مديرية السياسات وإدارة المعلومات وتحليل البيانات. 2- مديرية التحول الرقمي. 3- مديرية الشؤون الإدارية والمالية. 4- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. و - الوحدات التالية :- 1 - وحدة الرقابة الداخلية. 2 -وحدة الاتصال الحكومي والإعلام. 3- وحدة الشؤون القانونية. ز-مكتب المدير العام

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لدائرة الموازنة العامة رقم 60 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6071، ص 4415)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية