التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لدائرة الموازنة العامة رقم 60 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6071، ص 4415
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6071ص 44153 أيلول 2026

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1-المدير العام. 2-وحدة الرقابة الداخلية. ب-يرتبط بالمدير العام كل من :- 1-مساعد المدير العام. 2-المديريات المنصوص عليها في البنود من (2) الى (4) من الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام. 3-الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (2) و (3) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام. 4-مكتب المدير العام. ج- يرتبط بمساعد المدير العام كل من:- 1-مديريات قطاعات الموازنات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام. 2-مديرية السياسات وإدارة المعلومات وتحليل البيانات

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لدائرة الموازنة العامة رقم 60 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6071، ص 4415)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية