التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التنظيم الإداري لدائرة الموازنة العامة رقم 60 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6071، ص 4415
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6071ص 44153 أيلول 2026

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات اعضائها الحاضرين. ب- لرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص من موظفي الدائرة لحضور اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت. ج- يسمي المدير العام أحد أعضاء اللجنة أمين سر للجنة يتولى الإعداد لاجتماعاتها وتنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

الإحالة

المادة 6 من نظام التنظيم الإداري لدائرة الموازنة العامة رقم 60 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6071، ص 4415)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية