التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الإداري لدائرة الموازنة العامة رقم 60 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6071، ص 4415
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6071ص 44153 أيلول 2026

أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- مساعد المدير العام/ نائبا للرئيس . 2-مديري المديريات والوحدات الذين يسميهم المدير العام. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع التوصيات اللازمة بشأنها الى المدير العام لإقرارها -: 1- رسم السياسة العامة للدائرة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ومتابعة سير العمل بها. 2- دراسة مشروع الموازنة السنوية للدائرة وجدول تشكيلات الوظائف فيها. 3- دراسة مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة. 4- دراسة التقارير والتوصيات المحالة إليها من المدير العام. 5- أي أمور أخرى يحيلها المدير العام اليها.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لدائرة الموازنة العامة رقم 60 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6071، ص 4415)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية