الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 47181 تشرين الأول 2002
أ- إذا انتقلت ملكية الأرض التي تقع فيها البئر الناجحة لمالك جديد فلا يجوز نقل رخصة الحفر او رخصة استخراج المياه اليه الا بعد تسديد أي مبالغ مستحقة للسلطة وعلى المالك الجديد التقيد بشروط الرخصة أو أي شروط إضافية تفرضها السلطة عليه.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للشريك في بئر مملوكة على الشيوع الحصول على براءة ذمة من السلطة عن البئر العائدة له والتي لا يوجد عليها أي مستحقات مالية للسلطة على أن تبقى ذمته مشغولة عن حصته في البئر المملوكة على الشيوع في حال كان عليها مبالغ مستحقة للسلطة.