التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4565، ص 4718
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 47181 تشرين الأول 2002

أ- لا يجوز لمالك البئر الخاصة او المتصرف بها ما يلي:- 1-ري ارض غير الارض المحددة في رخصة استخراج المياه او بيع هذه المياه لاغراض الري . 2-بيع المياه المستخرجة من البئر بواسطة صهاريج لغايات الشرب او غيرها الا بعد الحصول على موافقة خطية من الامين العام ، او من يفوضه، ووفق شروط يحددها لهذه الغاية. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمجلس بناء على تنسيب الأمين العام الموافقة لصاحب البئر الزراعية المرخصة على بيع المياه بواسطة الانابيب الى المزارع المجاورة شريطة ان لا تزيد المسافة على (1000متر) وعلى ان تستوفي السلطة مبلغ مئتي فلس لكل متر مكعب كأثمان مياه. ج -على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمجلس بناء على تنسيب الأمين العام الموافقة لصاحب البئر المرخصة الصناعية والإنتاجية والسياحية والجامعات الخاصة على بيع المياه بواسطة الصهاريج أو الأنابيب على أن لا تزيد المسافة عن مظلة الصهاريج أو الانابيب على (1000) متر وان تستوفي السلطة مبلغ خمسمائة فلس لكل متر مكعب كأثمان مياه.

الإحالة

المادة 11 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4565، ص 4718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية