التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4565، ص 4718
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 47181 تشرين الأول 2002

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون سلطة المياه الساري المفعول. الوزارة: وزارة المياه والري. الوزير: وزير المياه والري. السلطة: سلطة المياه. المجلس: مجلس ادارة السلطة. الامين العام: امين عام السلطة. الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي. المياه الجوفية: المياه الموجودة في باطن الارض التي يمكن استخراجها الى سطح الارض بواسطة حفر بئر. المياه السطحية: جميع التجمعات المائية على سطح الارض من انهار او بحيرات او بحار او مياه جريان دائم او سدود او برك. الطبقة المائية: طبقة صخرية صلبة متشققة او متفتتة تحتوي على المياه ولها خاصية نفاذية تسمح بحركة المياه الجوفية فيها واستخراجها منها. النبع: مصدر مائي من اصل جوفي يظهر على السطح ، بسبب عوامل جيولوجية وهيدروجيولوجيه بصورة مستمرة او متقطعة. مناطق التغذية: المناطق التي تسقط عليها الامطار والثلوج وتتجمع على سطحها او تمر بها مصادر مائية سطحية ويكون لها خصائص نفاذية تسمح لهذه المياه بالتسرب الى باطن الارض لتغذية المياه الجوفية. البئر: أي حفرة او ثقب بآلة او اداة خاصة تستعمل للوصول الى طبقة المياه الجوفية لاستخراج المياه آليا او تلقائيا فوق سطح الارض. البئر العامة: البئر العائدة ملكيتها للجهات الرسمية او البلدية. البئر الخاصة:البئر الذي تعود ملكيتها وحق استغلالها لغير الجهات الرسمية او البلدية. الحفارة:الآلة الخاصة المستخدمة لحفر الابار بهدف الوصول الى الطبقات المائية الجوفية واستخراج المياه منها بما في ذلك حفارة الـدق. الحفار:كل شخص يزاول حفر الابار بقصد استخراج المياه الجوفية. رخصة الحفارة: الرخصة الخاصة بالحفارة لممارسة اعمال حفر الابار. رخصة الحفار:الرخصة التي تمنحها السلطة لممارسة عمل حفر الآبار. رخصة حفر بئر:الرخصة التي يسمح بموجبها حفر بئر جديد وفقا لهذا النظام. رخصة حفر بئر بدل بئر: الرخصة التي يسمح بموجبها حفر بئر بدل القائمة. رخصة تعميق او تنظيف او صيانة بئر:الرخصة التي يسمح بموجبها بتعميق او تنظيف او صيانة بئر قائمة بما في ذلك إزالة عائق أو إنزال مواسير التغليف. رخصة استخراج المياه: الرخصة التي يسمح بمقتضاها باستخراج المياه الجوفية وتحدد بموجبها كمية المياه الجوفية بالمتر المكعب المسموح باستخراجها سنويا من البئر وضمن شروط الاستخراج الآمن وامكانات الحوض المائي الجوفي التي بها البئر. إجــازة الاستخراج: الموافقة المؤقتة التي يمنحها المجلس لاستخراج المياه من الآبار الزراعية العاملة غير المرخصة وفق الأحكام والشروط الواردة في هذا النظام. الاستخراج الامن: كمية المياه الجوفية التي يمكن استخراجها سنويا من الحوض المائي الجوفي دون ان يحدث ذلك استنزافا او تغييرا في منسوب الميـاه الجوفية او تردي نوعية المياه او تلوثها. الاستنزاف: استخراج المياه الجوفية بكميات تتجاوز حدود الاستخراج الآمن مما يؤدي الى تغيير في خصائص المياه الجوفية بشكل يحد من استعمالها للغايات المقصودة. المنطقة المحظورة: المنطقة التي لا يسمح بحفر آبار للمياه فيها والمحددة وفقا لاحكام هذا النظام. وادي الاردن: المنطقة المعرفة في قانون تطوير وادي الاردن الساري المفعول. البئر الناجحة : البئـر التـي تسـتخرج منهـا الميـاه بـغـض النظر عن الكمية المستخرجة. البئر الإنشائية : البئر التي تستغل المياه المستخرجة منها في المشاريع الإنشائية والأبنيـة الـعـائـدة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة وتؤول ملكيتهـا للسلطة بعد الانتهـاء مـن تنفيـذ المشروع الإنشائي. رخصـة اسـتخدام حفارة دق : الرخصة التي تمنحها السلطة لمدة محددة لإزالة العائق الموجود في البئر أو إنـزال مواسير غلافية للبئر.

الإحالة

المادة 2 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4565، ص 4718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية