التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4565، ص 4718
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 47181 تشرين الأول 2002

أ- يقدم طلب الحصول على رخصة حفر الى السلطة على الانموذج المعتمد مرفقا بالوثائق المؤيدة لطلبه التي يحددها الامين العام بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية بما في ذلك سند تسجيل حديث للارض. ب- بعد دراسة الطلب يتولى الأمين العام عرضه على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه واذا كان القرار بالموافقة يصدر الوزير رخصة الحفر على ان يحدد فيها نوع العمق المصرح به ومداه وأي شروط أخرى يستوجبها منح الرخصة . ج- تكون الرخصة سارية المفعول لمدة سنة واحدة ويجوز بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام تجديدها لمدة مماثلة ولمرة واحدة شريطة ان يتم تقديم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الرخصة الاصلية وتعتبر الرخصة ملغاة اذا لم يتم الانتهاء من الحفر خلال تلك المدة.

الإحالة

المادة 21 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4565، ص 4718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية