التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4565، ص 4718
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 47181 تشرين الأول 2002

تمكينا للسلطة من تحصيل المبالغ المستحقة لها وفق احكام هذا النظام ، يتم التنسيق بينها وبين كل من دائرة الاراضي والمساحة ودائرة ضريبة الدخل للاستفادة من اجراءات هاتين الدائرتين للتأكد من ان اصحاب المعاملات ، المقدمة الى أي منهما ، المالكين لاراض فيها ابار جوفية قد التزموا بتسديد المبالغ المستحقة عليهم للسلطة وذلك بناء على كشوفات باسماء هؤلاء الاشخاص تقدم من وقت لاخر من السلطة لهاتين الدائرتين.

الإحالة

المادة 20 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4565، ص 4718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية