التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4565، ص 4718
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 47181 تشرين الأول 2002

لا تمنح رخصة حفر بئر لاغراض الصناعة او السياحة او الانتاج أو الإنشاء أو المستشفيات الخاصة او لاستعمال الجامعات الا اذا ارفق طلب الترخيص بالوثائق المؤيدة من الجهات الرسمية المختصة ووفقا للشروط التي تطلبها السلطة ، ولا يجوز استعمال المياه المستخرجة من البئر الا للاغراض التي رخص من اجلها إلا بموافقة المجلس . اما اذا الغي المشروع او الغيت الرخصة باقامته فتعتبر كل من رخصة الحفر ورخصة استخراج المياه ملغاة حكما ، وعلى المرخص له اغلاق البئر او ردم ما تم انجازه منه وللسلطة في حال عدم قيامه بذلك وخلال المدة التي تحددها له ان تقوم بهذا الاجراء وان ترجع عليه بالتكاليف مضافاً اليها نسبة (25%) مصاريف ادارية.

الإحالة

المادة 24 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4565، ص 4718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية