التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4565، ص 4718
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 47181 تشرين الأول 2002

أ- تحدد المسافة بين بئر واخرى ما لم تكن البئر الأخرى مخالفة بقرار من المجلس بتنسيب من الامين العام على ان لاتقل هذه المسافة عن كيلومتر واحد بأي حال من الاحوال على ان تراعى في ذلك اسس تنظيم الوحدات الزراعية المطبقة في منطقة وادي الاردن . ب- يستثنى من شرط المسافة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الآبار العائدة للوزارة او السلطة وكذلك الآبار التي يتم تسوية اوضاعها وفق احكام هذا النظام والآبار المخصصة لشركات تملكها سلطة المياه كلياً او جزئياً . ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وفي حالات خاصة ومبررة استثناء أي بئر من الآبار المملوكة للجهات المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة من شرط المسافة.

الإحالة

المادة 25 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4565، ص 4718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية