التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4565، ص 4718
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 47181 تشرين الأول 2002

بدل الخدمات يحدد المجلس البدل الذي تتقاضاه السلطة عن أي خدمات تقدمها لاصحاب الآبار بما في ذلك ما يلي:- أ- بدل تقديم طلب رخصة حفر بئر. ب-الكشف الفني الميداني. ج-الاشراف على تجربة الضخ. د-مراقبة اعمال الحفر او التنظيف او التعميق او الصيانة. هـ-اعمال السبر الكهربائي للبئر ( التصوير الجيوفيزيائي ). وـ- فحص العينات الصخرية المستخرجة من البئر. ز-فحص عينات مياه البئر وتقييمها مخبرياً.

الإحالة

المادة 39 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4565، ص 4718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية