الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 47181 تشرين الأول 2002
اثمان المياه
مع مراعاة شروط رخصة او اجازة استخراج المياه والكميات المحددة فيها والمسموح باستخراجها ، تحدد اثمان المياه المستخرجة سنوياً التي تستوفيها السلطة على النحو التالي:-
أ-الآبار الزراعية:-
1- الابار الزراعية الحاصلة على رخصة استخراج.
الرقم
كمية المياه
اثمان المياه
1 -
صفر - (150) الف م3
بدون مقابل
2 -
ما يزيد على (150) الف م3 الى ( 200 ) الف م3
(5) فلسات للمتر المكعب
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، تستوفى اثمان المياه من الآبار الزراعية الحاصلة على رخصة استخراج عند منح البئر رخصة تعميق أو رخصة حفر بئر بدل بئر أو رخصة تنظيف على النحو التالي:-
الرقم
كمية المياه
اثمان المياه
1
(صفر-75) الف متر مكعب
دون مقابل
2
ما يزيد على (75) الف متر مكعب ولا يتجاوز (200) الف متر مكعب
(10) فلسات
3
أكثر من (200) الف متر مكعب
(100) فلس
3.الآبار الزراعية التي تم منحها إجازة استخراج بكميات محددة فإن تلك الكميات تكون دون مقابل وما تجاوز الكمية المحددة المجانية يحدد الثمن (60) فلسا للمترالمكعب الواحد.
ب- الآبار العائدة للدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات:-
1-خمسة وعشرون فلسا للمتر المكعب الواحد من الآبار المستعملة للزراعة.
2-مائة فلس للمتر المكعب الواحد من الآبار المستعملة للشرب او أي غاية اخرى.
3-مائة فلس للمتر المكعب الواحد اذا كانت مياه البئر مخصصة للشرب وتم استعمال جزء من مياهها لاي اغراض اخرى.
4- لا تستوفى من الآبار الخاصة أو العامة أثمان المياه المستخرجة منها لغايات السلطة أو الشركات المملوكة لها كليا أو جزئيا .
ج-1- مائتان وخمسون فلسا للمتر المكعب الواحد من الآبار السياحية وآبار الجامعات.
2- خمسمائة فلس للمتر المكعب الواحد من الآبار الصناعية أو الآبار الإنشائية أو الآبار العائدة للمستشفيات الخاصة .
د- مائتان وخمسون فلسا للمتر المكعب الواحد أثمان بيع المياه المستخرجة لغايات الشرب من الآبار المحفورة للغايات الزراعية بواسطة الصهاريج.
هـ - مائة فلس للمتر المكعب الواحد أثمان بيع المياه المستخرجة لغير غايات الشرب من الآبار المحفورة للغايات الزراعية بواسطة الصهاريج.
و-1- الآبار الزراعية ذات الملوحة الحاصلة على رخصة استخراج :-
لرقم
كمية المياه
نسب الملوحــــة
( جزء بالمليون )
اثمان المياه
1 -
من (صفر - 150) الف م3
دون مقابل
2 -
اكثر من (150) الف م3
من 1350 الى 1500
15 فلسا م3
اكثر من 1500 الى 2000
10 فلسات م3
اكثر من 2000
5 فلسات
2- الآبار الزراعية ذات الملوحة الحاصلة على إجازة استخراج:-
الرقم
كمية المياه
نسب الملوحــــة
جزء ب
لمليون
اثمان المياه
1
من صفر الى الكمية المجانية
-----------------
دون مقابل
2
ما يزيد على الكمية المجانية
اكثر من 2000
5فلسات/م3
ز- خمسمائة فلس للمتر المكعب الواحد من البئر المرخص عند قيام صاحب البئر ببيع المياه دون الحصول على الموافقة المسبقة ببيع المياه من السلطة سواء تم البيع بواسطة الصهاريج او الانابيب مهما كانت الغاية من استخدام المياه.
ح- دينار واحد لكل متر مكعب اثمان مياه من البئر المخالفة غير الحاصلة على رخصة استخراج مياه عند قيام صاحب البئر ببيع المياه سواء تم البيع بواسطة الانابيب او الصهاريج مهما كانت الغاية من استخدام المياه.
ط- الآبار المخصصة لشركات تملكها سلطة المياه كلياً او جزئياً ، تحدد اثمان المياه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس .
ي -1- تعتبر قراءة عداد المياه بينة على كمية المياه المستخرجة من البئر لغايات احتساب أثمان المياه لمدة محددة.
2- إذا تبين للسلطة عدم وجود عداد مياه او انه غير صالح او تعرض للعبث أو ان كمية المياه المسجلة بالعداد لا تتناسب مع المساحة المزروعة أو نوعية الزراعة أو صفة الاستخدام فيتم تقدير كمية المياه حسب المساحة المروية ونوع المحصول أو الطاقة الكهربائية المستهلكة أو الصور الجوية أو صور الأقمار الصناعية وذلك وفقا لأسس يعتمدها المجلس لهذه الغاية بما في ذلك الأسس التي تحدد المساحات الزراعية المروية من البئر ونوع المحاصيل المزروعة وأثمان المياه المترتبة عليها.