التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4565، ص 4718
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 47181 تشرين الأول 2002

أ- تتولى الوزارة اجراء الدراسات الفنية والكشف عن مصادر المياه ومراقبة كميتها ونوعيتها وحصر هذه المصادر واستغلالها. ب-يحدد المجلس بناء على تنسيب الوزير الحد الاعلى لاستخراج كميات المياه الجوفية المصرح بضخها سنويا من كل حوض مائي وضمن معدل الاستخراج الآمن. ج-تحدد الاجراءات التنظيمية لضمان الاستخراج الآمن من أي حوض مائي بقرار من المجلس بالتنسيق مع وزارة الزراعة التي تتولى تحديد المساحات الصالحة للزراعة من الارض التي تستخرج منها المياه وكمية المياه اللازمة لريها حسب انواع محاصيلها وطرق الري المستعملة لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 4 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4565، ص 4718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية