التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4565، ص 4718
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 47181 تشرين الأول 2002

أ- إذا انتقلت ملكية الأرض التي تقع فيها البئر الناجحة لمالك جديد فلا يجوز نقل رخصة الحفر او رخصة استخراج المياه اليه الا بعد تسديد أي مبالغ مستحقة للسلطة وعلى المالك الجديد التقيد بشروط الرخصة أو أي شروط إضافية تفرضها السلطة عليه. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للشريك في بئر مملوكة على الشيوع الحصول على براءة ذمة من السلطة عن البئر العائدة له والتي لا يوجد عليها أي مستحقات مالية للسلطة على أن تبقى ذمته مشغولة عن حصته في البئر المملوكة على الشيوع في حال كان عليها مبالغ مستحقة للسلطة.

الإحالة

المادة 12 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4565، ص 4718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية