التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4565، ص 4718
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 47181 تشرين الأول 2002

أ- اذا تم ضبط أي شخص يقوم باي من اعمال حفر الابار او تعميقها او تنظيفها او تجربتها او صيانتها او استخراج المياه منها او اقتناء او استعمال حفارة او غيرها بصورة مخالفة لاحكام هذا النظام يحرر ضبط المخالفة بحقه ويتم حجز الحفارة والمعدات الاخرى ويحال مرتكب المخالفة الى المحكمة المختصة لمعاقبته بالعقوبات المنصوص عليها في القانون. ب- يشمل حكم الفقرة (أ) من هذه المادة مالك الارض التي حصلت فيها المخالفة او المتصرف بها ويتحمل المخالف نفقات الحجز لحين صدور قرار المحكمة بهذا الخصوص دون المساس بحق السلطة في ازالة المخالفة بالطريق الاداري وفقا للقانون.

الإحالة

المادة 19 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4565، ص 4718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية