التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4565، ص 4718
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 47181 تشرين الأول 2002

لا يجوز اصدار رخصة حفر بئر جديدة او رخصة تعميق بئر قائمة في مناطق الينابيع الا اذا كان الموقع المطلوب حفر البئر فيه يبعد عن اقرب نبع اليها مسافة لا تقل عن ثلاثة كيلومترات على ان يقدم طالب الرخصة تعهدا خطيا بان استخراج المياه منها لن يؤثر على معدل تصريف النبع من المياه باي شكل من الاشكال. اما اذا ثبت تأثيره على معدل تصريف النبع او اوقف تدفقه بصورته الطبيعية فيتم بقرار من المجلس بناء على تنسيب الامين العام الغاء الرخصة ويتخذ الامين العام الاجراءات اللازمة لردم البئر .

الإحالة

المادة 26 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4565، ص 4718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية