التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4565، ص 4718
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 47181 تشرين الأول 2002

رسوم الرخص واثمان المياه والاجور تستوفي السلطة عن خدماتها باصدار الرخص الرسوم التالية:- رخصة حفر (1000) الف دينار تجديد رخصة حفر (500) خمسمائة دينار استخراج المياه (100) مائة دينار تجديد رخصة استخراج المياه (50) خمسون دينارا حفر بئر بدل بئر (750) سبعمائة وخمسون دينارا تعميق بئر (500) خمسمائة دينار تنظيف او ترميم بئر (300) ثلاثمائة دينار اقتناء او استعمال حفارة آبار (500) خمسمائة دينار تجديد اقتناء او استعمال حفارة (100) مائة دينار رخصة حفار (50) خمسون دينارا تجديد رخصة حفار (10) عشرة دنانير تجديد رخصة حفر بئر بدل بئر (200) مائتا دينار . تجديد رخصة تنظيف او ترميم او تعميق بئر (100) مائة دينار . تجديد رخصة حفر بئر بدل بئر (200) مائتا دينار . تجديد رخصة تنظيف او ترميم او تعميق بئر ( 100) مائة دينار . رخصة استخدام حفارة دق (250) مائتان وخمسون دينارا .

الإحالة

المادة 37 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 85 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4565، ص 4718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية