التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام صندوق الائتمان العسكري رقم 60 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5062، ص 6250
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5062ص 62501 تشرين الثاني 2010

تتكون موارد الصندوق وامواله مما يلي :- أ- رأسمال الصندوق . ب- اي مبالغ تقدمها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية . ج- ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يمتلكها أو يستثمرها الصندوق . د- الهبات والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليه بموافقة الهيئة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. هـ- ما يتم إيداعه من أموال المنتسبين والصناديق الخاصة والجمعيات الخيرية العاملة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

الإحالة

المادة 12 من نظام صندوق الائتمان العسكري رقم 60 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5062، ص 6250)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية