التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق الائتمان العسكري رقم 60 لسنة 2010

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5062، ص 6250
نُشر
1 تشرين الثاني 2010
المواد
19
آخر تعديل
2026
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق الائتمان العسكري رقم 60 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5062، ص 6250)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق الائتمان العسكري ساري

رقم 60 لسنة 2010 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5062، ص 6250، نُشر في 1 تشرين الثاني 2010

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2010 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
201020152020اليوم
2026
2026اليوم، بعد 16 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام صندوق الائتمان العسكري رقم 57 لسنة 2026 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 6

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2026 نظام معدل لنظام صندوق الائتمان العسكري رقم 57 لسنة 2026لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2021 نظام معدل لنظام صندوق الائتمان العسكري رقم 33 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2018 نظام معدل لنظام صندوق الائتمان العسكري رقم 59 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2017 نظام معدل لنظام صندوق الائتمان العسكري رقم 86 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2014 نظام معدل لنظام صندوق الائتمان العسكري رقم 109 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2011 نظام معدل لنظام صندوق الائتمان العسكري رقم 31 لسنة 2011لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون القوات المسلحة الاردنية رقم 3 لسنة 2007ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الائتمان العسكري لسنــة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانـــي المخصصـــة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القوات المسلحة:القوات المسلحة الاردنية / الجيش العربي. هيئة الاستثمارات: هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية …

المادة 3

أ- ينشأ في القــوات المسلـحة صندوق يسمــى ( صندوق الائتمان العسكري) يتمتـــع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانوني اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك …

المادة 4

يهدف الصندوق إلى تشجيع منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على الادخار والتوفير لتحقيق مستوى معيشي افضل ومساعدتهم على التمويل والاستثمار ، وله في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي :- أ- تقديم القروض والخدمات التمويلية لمنتسبي القوات المسلحة …

المادة 5

أ- تتولى إدارة الصندوق هيئة إدارية تتألف من رئيس وستة أعضاء تسميهم هيئة الاستثمارات، وتختار الهيئة من بين أعضائها نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه. ب- تجتمع الهيئة بدعوة من الرئيس، أو نائبه عند غيابه، مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت …

المادة 6

أ- تعتبر الغاية من منح القروض والتسهيلات المالية والخدمات التمويلية للمنتسبين هي الإسكان وتشمل :- 1-بناء المساكن وشراءها. 2-شراء الأراضي شريطة إقامة المساكن عليها. 3-صيانة المساكن واعاده تأهيلها . 4-شراء الأثاث والمستلزمات المنزلية. ب- على …

المادة 7

أ- يقدم الصندوق القروض والتسهيلات المالية وفقاً للشروط التالية :- 1-أن يكون القرض الممنوح لاحدى الغايات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام. 2-أن لا تقل مدة خدمة المنتسب عن خمس سنوات ، وللهيئة ان تخفض هذه المدة وفقاً للوضع المالي …

المادة 8

أ- تراعى عند منح القروض والتسهيلات المالية الاولويات التالية :- 1- عدم الاستفادة من القرض السكني سابقاً . 2- عدم تملك طالب القرض السكني لمسكن خاص به . 3- الظروف الاجتماعية لطالب القرض . 4-مدة الخدمة . ب- تصدر الهيئة تعليمات تحديد أولويات …

المادة 9

أ - يقدم الصندوق القرض أو الخدمة التمويلية لأي من أفراد أسرة الشهيد المنتسب دون عوائد ولمرة واحدة فقط وفقا للشروط المحددة في التعليمات المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة. ب- لغايات هذا النظام يعتمد تعريف الشهيد الوارد في القوانين …

المادة 10

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية :- أ- رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . ب- اعتماد بنك ، او اكثر ، تودع فيه أموال الصندوق بناءً على تنسيب المدير . ج- مناقشة تقارير وحدة الرقابة الداخلية واتخاذ …

المادة 11

أ- يعين مدير عام الصندوق بقرار من الهيئة على ان يكون مدنياً ومن ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المالية . ب- يكون للمدير نائب يسميه الرئيس . ج- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :- 1- تطبيق السياسة العامة للصندوق وتنفيذ الخطط والبرامج …

المادة 12

تتكون موارد الصندوق وامواله مما يلي :- أ- رأسمال الصندوق . ب- اي مبالغ تقدمها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية . ج- ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يمتلكها أو يستثمرها الصندوق . د- الهبات والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليه …

المادة 13

تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .

المادة 14

يتم تنظيم حسابات الصندوق وسجلاته وفقاً للأصول المحاسبية المعتمدة على ان تخضع لرقابة ديوان المحاسبة .

المادة 15

يتمتع الصندوق وجميع مشروعاته وأنشطته وخدماته وأموال المودعين والمدخرين فيه بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بموجب التشريعات المعمول بها في كل منها ، وتعفى دعاوى الصندوق ومعاملاته واملاكه المنقولة وغير …

المادة 16

تعتبر أموال الصندوق اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الاموال العامة النافذ .

المادة 17

للصندوق وبالطريقة والشروط التي تقررها الهيئة أن يؤمن لصالحه على حياة أي مقترض استفاد من الصندوق ضماناً لسداد حقوقه في حالة الوفاة.

المادة 18

تصدر الهيئة بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك :- أ- شروط منح القرض أو التسهيل المالي واسترداده والحد الأعلى لكل منهما ومدة تسديده وسائر الأمور المتعلقة به واحتساب التكاليف والمصاريف التي تكبدها …

المادة 19

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام الانظمة المالية المعمول بها في القوات المسلحة .

اسأل مساعدك عن نظام صندوق الائتمان العسكري.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية