التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام صندوق الائتمان العسكري رقم 60 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5062، ص 6250
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5062ص 62501 تشرين الثاني 2010

تصدر الهيئة بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك :- أ- شروط منح القرض أو التسهيل المالي واسترداده والحد الأعلى لكل منهما ومدة تسديده وسائر الأمور المتعلقة به واحتساب التكاليف والمصاريف التي تكبدها الصندوق للرجوع على المتخلفين وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا النظام . ب- قبول الإيداعات من الأشخاص بما فيهم الصناديق والجهات الأخـرى التابعة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية . ج- استثمار أموال الصندوق والإيداعات المتوافرة لديه . د- تنظيم شؤون العاملين في الصندوق من مدنيين وعسكريين بما لا يتعارض والتشريعات المعمول بها في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية . هـ- اللوازم والأشغــال الخاصــــة بالصنـــدوق بما لا يتعارض وأنظمة اللوازم والأشغال المعمول بها في القوات المسلحة ، ولهذه الغاية يمنح المدير صلاحيات مدير المشتريات المنصوص عليها في نظام اللوازم وصلاحيات مدير مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية المنصوص عليها في نظام الأشغال العسكرية . و- منح الحوافز والمكافآت لأعضاء الهيئة والعاملين في الصندوق . ز- توزيع الأموال المخصصة للإقراض بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنيـة حسب أعداد المنتسبين في بداية كل سنة . ح- شروط وأولويات وغايات منح القروض والخدمات التمويلية للمتقاعدين.

الإحالة

المادة 18 من نظام صندوق الائتمان العسكري رقم 60 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5062، ص 6250)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية