التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام صندوق الائتمان العسكري رقم 60 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5062، ص 6250
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5062ص 62501 تشرين الثاني 2010

أ- ينشأ في القــوات المسلـحة صندوق يسمــى ( صندوق الائتمان العسكري) يتمتـــع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانوني اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك إبرام العقود وقبول التبرعات والهبات والإعانات والادخارات والأمانات والاقراض والاقتراض والاستثمار وله حق التقاضي وان ينيب عنه في الإجراءات القضائية الوكيل العام. ب- يكون مركز الصندوق الرئيس في عمان وله إنشاء فروع وفتح مكاتب في مختلف محافظات المملكة. ج- يرتبط الصندوق بهيئة الاستثمارات التي تتولى الإشراف على أعماله وأنشطته وفقا لأحكام هذا النظام ونظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية.

الإحالة

المادة 3 من نظام صندوق الائتمان العسكري رقم 60 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5062، ص 6250)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية