التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 129 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5428، ص 5592
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5428ص 559216 تشرين الأول 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الإدارة المحلية . البلدية : أي بلدية محدثة بموجب قانون الإدارة المحلية. المجلس: مجلس البلدية أو لجنة البلدية. الرئيس: رئيس البلدية أو رئيس لجنة البلدية. السوق : السوق المنشأ بموجب أحكام هذا النظام أو أي مكان تخصصه بلدية أو أكثر ضمن حدود أي منها لبيع المنتجات الزراعية فيه بالجملة وتعتبر الثلاجة المخصصة لحفظ وتخزين هذه المنتجات جزءا لا يتجزأ من السوق. اللجنة: لجنة إدارة السوق المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. المنتج: الخضار والفواكه والزيتون والزهور ونباتات الزينة التي يتم بيعها في السوق بالجملة أو عرضها للبيع فيه، سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، وأي منتج زراعي آخر توافق اللجنة على بيعه أو عرضه في السوق. البائع: الشخص الذي ينتج المحصول الزراعي أو يملكه أو يبيعه أو يعرضه للبيع في السوق. الوكيل: الشخص الذي يبيع المنتج لحساب طرف آخر مقابل عمولة. البيع بالجملة: بيع المنتج في السوق بقصد إعادة بيعه خارجه. الدلال: الشخص الذي يدير عملية البيع بالمزاد العلني.

الإحالة

المادة 2 من نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 129 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5428، ص 5592)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية