التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 129 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5428، ص 5592
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5428ص 559216 تشرين الأول 2016

أ- ينشأ السوق بقرار من المجلس ويعتبر السوق وحدة إدارية مرتبطة بالبلدية. ب‌- تعتبر البرادات الثابتة المخصصة لحفظ المنتج وتخزينه في السوق والمخمر المخصص لإنضاج الموز في السوق جزءا لا يتجزأ منه بما في ذلك ساحات التصدير والاسواق الفرعية التي تنشئها البلدية. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لبلديتين أو أكثر وبقرار من مجالس هذه البلديات إنشاء سوق مشترك بينها ضمن حدود أي منها بموجب اتفاقية يتم إبرامها لتنظيم كافة الشؤون المتعلقة به بما في ذلك ما يلي :- 1 - طريقة إدارته ومرافقه. 2 - نسبة مساهمة كل بلدية فيه. 3 - آلية استثماره. 4- عوائد كل بلدية من إيراداته. 5- حصة كل بلدية من موارده المالية والرسوم المستوفاة بموجب أحكام هذا النظام. د- للمجلس التعاقد مع القطاع الخاص لغايات إنشاء السوق أو إدارته وفقا للتشريعات المعمول بها.

الإحالة

المادة 3 من نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 129 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5428، ص 5592)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية