التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 129 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5428، ص 5592
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5428ص 559216 تشرين الأول 2016

أ- تتولى إدارة السوق لجنة برئاسة الرئيس وعضوية كل من :- 1- مدير البلدية أو أحد أعضاء المجلس . 2- ممثل عن وزارة الزراعة يسميه وزيرها . 3- ممثل عن الاتحاد العام للمزارعين يسميه مجلس الاتحاد . 4- ممثل عن نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه يسميه مجلس النقابة . 5- ممثل عن الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه يسميه رئيسها . 6- ممثل عن الغرفة التجارية من تجار التجزئة للخضار والفواكه يسميه مجلس الغرفة في أي محافظة يوجد فيها غرفة تجارية ويسميه الحاكم الإداري إذا لم توجد فيها غرفة تجارية . 7- مدير السوق . ب- تختار اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه .

الإحالة

المادة 4 من نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 129 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5428، ص 5592)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية