التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 129 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5428، ص 5592
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5428ص 559216 تشرين الأول 2016

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- ‌أ- الإشراف على إدارة السوق وتنظيم شؤونه وتوفير المتطلبات اللازمة لهذه الغاية. ‌ب- وضع أسس استخدام مرافق السوق وتأجيرها ورفع هذه الأسس إلى المجلس لاعتمادها. ‌ج- تنظيم العمل داخل السوق بما في ذلك تحديد أيام وساعات الدوام فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن إداراته. د- تخصيص ساحات خاصة داخل السوق أو خارجه لخدمة وكلاء البيع في السوق للمنتجات الزراعية المعدة للتصدير بناء على تنسيب مدير السوق . ‌هـ- إعداد مشروع موازنة السوق ضمن موازنة البلدية وتحديد أسس الإنفاق منها . ‌و- توفير المعلومات والدراسات وإقامة ورش العمل الزراعية والتسويقية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص . ز- وضع التعليمات المتعلقة بالأمور المبينة أدناه ورفعها إلى المجلس لاعتمادهـا:- 1- تنظيم شروط ممارسة التجار ووكلاء البيع لعملهم في السوق بما في ذلك تنظيم أعمال الدلالة شريطة أن يكون من يمارس أعمال الدلالة أردني الجنسية. 2- تنظيم عمل مخامر الموز والبرادات الثابتة داخل السوق وخارجه وتحديد بدل الخدمات المترتبة على ذلك. 3- التعاقد مع الغير لغايات القيام بأعمال التحميل والتنزيل والنقل بالعربات داخل السوق شريطة أن يكون الشخص المتعاقد معه أردني الجنسية. 4- شروط التخزين في السوق والأجور المترتبة على ذلك. ح- التنسيب للمجلس بإنشاء أسواق نصف الجملة والأسواق الموازية والأسواق الشعبية.

الإحالة

المادة 5 من نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 129 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5428، ص 5592)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية