الجريدة الرسميةالعدد 5428ص 559216 تشرين الأول 2016
أ- تتولى إدارة السوق لجنة برئاسة الرئيس وعضوية كل من :-
1- مدير البلدية أو أحد أعضاء المجلس .
2- ممثل عن وزارة الزراعة يسميه وزيرها .
3- ممثل عن الاتحاد العام للمزارعين يسميه مجلس الاتحاد .
4- ممثل عن نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه يسميه مجلس النقابة .
5- ممثل عن الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه يسميه رئيسها .
6- ممثل عن الغرفة التجارية من تجار التجزئة للخضار والفواكه يسميه مجلس الغرفة في أي محافظة يوجد فيها غرفة تجارية ويسميه الحاكم الإداري إذا لم توجد فيها غرفة تجارية .
7- مدير السوق .
ب- تختار اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه .