التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام في أصول المحاكم رقم 812 لسنة 1940 رقم 812 لسنة 1940

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
إذا قررت المحكمة أو قاضي الصلح أثناء النظر في دعوى حقوقية وجوب إجراء كشف لأمر يتعلق بها فعلى الفريق الذي جرى الكشف بناء على طلبه أو على المدعي إذا جرى ذلك بتنسيب من المحكمة أو قاضي الصلح أن يقدم وسائط نقل صالحة للموظفين المنوط بهم إجراء الكشف أو أن يدفع أجور تلك الوسائط وفقاً لتعرفة الحكومة ويجب أن يبين في سجل القضية من الذي قدم وسائط النقل أو دفع أجورها لتعتبر فيما بعد من مصاريف الدعوى.

الإحالة

المادة 2 من نظام في أصول المحاكم رقم 812 لسنة 1940 رقم 812 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، ص 221)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية