إذا قررت المحكمة أو قاضي الصلح أثناء النظر في دعوى حقوقية وجوب إجراء كشف لأمر يتعلق بها فعلى الفريق الذي جرى الكشف
بناء على طلبه أو على المدعي إذا جرى ذلك بتنسيب من المحكمة أو قاضي الصلح أن يقدم وسائط نقل صالحة للموظفين المنوط
بهم إجراء الكشف أو أن يدفع أجور تلك الوسائط وفقاً لتعرفة الحكومة ويجب أن يبين في سجل القضية من الذي قدم وسائط
النقل أو دفع أجورها لتعتبر فيما بعد من مصاريف الدعوى.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام في أصول المحاكم رقم 812 لسنة 1940 رقم 812 لسنة 1940
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام في أصول المحاكم رقم 812 لسنة 1940 رقم 812 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، ص 221)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.