التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مركز الأبحاث الزراعية الدوائية في القوات المسلحة الأردنية رقم 43 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5810، ص 5969
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5810ص 596916 آب 2022

يهدف المركز إلى ما يلي:- ‌أ- رفع مستوى القدرات العلاجية في القوات المسلحة وتعزيز كفاءتها من خلال الأبحاث العلمية الزراعية واجراء الدراسات الدوائية عليها. ‌ب- الاستثمار في المعرفة الفنية والعلمية الناتجة عن الأبحاث الزراعية المتخصصة بما يحقق النفع للقوات المسلحة ودائرة المخابرات العامة. ‌ج- نشر أهمية الأبحاث الزراعية في المجالات الطبية والدراسات الدوائية. د- تقديم الاستشارات والخدمات الفنية في مجال الأبحاث الزراعية الدوائية .

الإحالة

المادة 4 من نظام مركز الأبحاث الزراعية الدوائية في القوات المسلحة الأردنية رقم 43 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5810، ص 5969)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية