نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مركز الأبحاث الزراعية الدوائية في القوات المسلحة الأردنية رقم 43 لسنة 2022
- الجريدة الرسمية
- العدد 5810، ص 5969
- نُشر
- 16 آب 2022
- المواد
- 13
- آخر تعديل
- 2026
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مركز الأبحاث الزراعية الدوائية في القوات المسلحة الأردنية رقم 43 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5810، ص 5969)
حياة القانون
نظام مركز الأبحاث الزراعية الدوائية في القوات المسلحة الأردنية ساري
رقم 43 لسنة 2022 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5810، ص 5969، نُشر في 16 آب 2022
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2022 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام مركز الأبحاث الزراعية الدوائية في القوات المسلحة الأردنية رقم 58 لسنة 2026 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2026 نظام معدل لنظام مركز الأبحاث الزراعية الدوائية في القوات المسلحة الأردنية رقم 58 لسنة 2026لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة : هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية المنشأة بموجب نظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية. المركز : مركز …
المادة 3
أ- ينشـأ فـي القـوات المسلحة مركز يسمى (مركز الأبحاث الزراعيـة الدوائية في القوات المسلحة الأردنية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري. ب- يرتبط المركز بالهيئة التي تتولى الإشراف على أعماله وأنشطته وفقا لأحكام هذا النظام ونظام …
المادة 4
يهدف المركز إلى ما يلي:- أ- رفع مستوى القدرات العلاجية في القوات المسلحة وتعزيز كفاءتها من خلال الأبحاث العلمية الزراعية واجراء الدراسات الدوائية عليها. ب- الاستثمار في المعرفة الفنية والعلمية الناتجة عن الأبحاث الزراعية المتخصصة بما …
المادة 5
للمركز في سبيل تحقيق أهدافه، القيام بما يلي:- أ- توظيف نتائج الأبحاث الزراعية في المجالات الطبية ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي المتخصص وتحسينه. ب- استخدام التكنولوجيا الزراعية في المجالات الطبية والدوائية. ج- انشاء قاعدة معلومات علمية …
المادة 6
أ- تتولى إدارة المركز لجنة تسمى (لجنة إدارة المركز) تتألف من رئيس وأربعة أعضاء تسميهم الهيئة، وتختار اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه. ب - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عنـد غيابـه مـرة على الأقل كل ثلاثة …
المادة 7
تولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للمركز ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- مناقشة التقرير السنوي الخاص بأعمال المركز وأنشطته والبيانات المالية الختامية في نهاية كل سنة مالية، وإقرارها. ج- إقرار مشروع …
المادة 8
أ - يُعيّن المدير بقرار من اللجنة. ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 1 - تنفيذ السياسة العامة للمركز وخططها وبرامجها وتنفيذ قرارات اللجنة. 2 - الحصول على التراخيص اللازمة لتحقيق أهداف المركز. 3 - إعداد التقرير السنوي والبيانات …
المادة 9
أ- يكون للمركز موازنة مستقلة وتبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- يتم تنظيم حسابات المركز وسجلاته وسائر معاملاته المالية وفقاً للأسس المالية …
المادة 10
تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي :- أ- المخصصات التي ترصد له في موازنة القوات المسلحة. ب- بدل الخدمات والاستشارات التي يقدمها لأي جهة. ج- الإيرادات المتأتية من الأنشطة التي ينفذها. د- الهبات والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى تقدم …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام مركز الأبحاث الزراعية الدوائية في القوات المسلحة الأردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.