التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية رقم 67 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4662، ص 2717
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4662ص 27171 حزيران 2004

أ- تتولى إدارة الصندوق هيئة برئاسة رئيس هيئة الأركان المشتركة وعضوية ستة من الأشخاص تسميهم هيئة الاستثمارات على أن يكون من بينهم أربعة على الأقل من المختصين في الشؤون الاستثمارية والمالية والقانونية. ب. تختار الهيئة من بين اعضائها نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه . ج. يكون الرئيس ممثلا للصندوق في جميع الامور المالية والادارية والاجرائية الخاصة به وله تفويض ذلك لاي من اعضاءالهيئة .

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية رقم 67 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4662، ص 2717)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية