التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية رقم 67 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4662، ص 2717
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4662ص 27171 حزيران 2004

أ- تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- 1- دراسة وتقييم المشاريع ذات الطبيعة التنموية والاستثمارية التي تعود بالنفع على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وإحالتها إلى هيئة الاستثمارات التي تتولى مراجعتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأن تنفيذها لصالح الصندوق. 2- متابعة جميع الشؤون الاستثمارية والمالية والإدارية للشركات المملوكة للصندوق كليا أو جزئيا والإشراف على مشاريعها التنموية والاستثمارية سواء منفردة أو بالشراكة مع جهات وأشخاص آخرين. 3- فتح حسابات بنكية باسم الصندوق حسبما تقتضيه أعماله، وإيداع أموال الصندوق في بنك محلي أو أكثر وفقا لما تراه مناسبا. 4- تشكيل اللجان المتخصصة لتقديم المشورة للهيئة بشأن أعمال الصندوق. ب- 1- إذا قررت الهيئة تأسيس أي شركة تحقيقا لأهداف الصندوق فيتعين الحصول على موافقة هيئة الاستثمارات المسبقة بهذا الشأن وفي حال الموافقة على تأسيسها يتم تسجيل الحصص أو الأسهم باسم (القوات المسلحة الأردنية/ هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية). 2- تتولى هيئة الاستثمارات وفق أحكام نظامها والتعليمات الصادرة بمقتضاه الإشراف على جميع الشؤون الاستثمارية والمالية والإدارية والفنية للشركة المنصوص عليها في البند ( 1 ) من هذه الفقرة، لصالح الصندوق. ج- لهيئة الاستثمارات استثناء أي شركة من نطاق تطبيق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية رقم 67 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4662، ص 2717)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية