التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية رقم 63 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6072، ص 4594
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 459410 أيلول 2026

أ- يرتبط الناطق الإعلامي إدارياً بالوزير أو من يفوضه. ب- يلتزم الناطق الإعلامي بتطبيق السياسات والخطط الإعلامية المعتمدة من وزارة الاتصال الحكومي باعتبارها المرجعية الفنية وذلك ضمن نطاق اختصاص الدائرة ووفقاً لأحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 5 من نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية رقم 63 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4594)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية