التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية رقم 63 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6072، ص 4594
نُشر
10 أيلول 2026
المواد
13
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية رقم 63 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4594)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية ساري

رقم 63 لسنة 2026 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4594، نُشر في 10 أيلول 2026

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2026) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة : أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة خاضعة لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في …

المادة 3

أ- تسري أحكام هذا النظام على الناطقين الإعلاميين في جميع الدوائر وأي جهة أخرى يقرر مجلس الوزراء إخضاعها لأحكامه. ب- تتولى وزارة الاتصال الحكومي الإشراف الفني على أعمال الناطقين الإعلاميين وتنسيق جهودهم وتوجيههم وفقاً لأحكام هذا النظام. ج- …

المادة 4

أ-تلتزم الدائرة بتعيين أو تسمية ناطق إعلامي تتوافر فيه الكفايات المعتمدة في إطار كفايات الناطقين الإعلاميين والمؤهلات والخبرات المحددة في بطاقة الوصف الوظيفي وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. ب- على الرغم مما ورد في …

المادة 5

أ- يرتبط الناطق الإعلامي إدارياً بالوزير أو من يفوضه. ب- يلتزم الناطق الإعلامي بتطبيق السياسات والخطط الإعلامية المعتمدة من وزارة الاتصال الحكومي باعتبارها المرجعية الفنية وذلك ضمن نطاق اختصاص الدائرة ووفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 6

أ- لا يترتب على ممارسة الناطق الإعلامي لمهامه المنصوص عليها في هذا النظام المساس بالاختصاصات التنفيذية والإدارية للوحدة المعنية بالإعلام والاتصال في الدائرة وعلى الوحدة تقديم الدعم الفني والإعلامي اللازمين لتمكين الناطق الإعلامي من أداء …

المادة 7

يسمي المرجع المختص في الدائرة أحد موظفي الوحدة المعنية بالإعلام والاتصال للعمل مع الناطق الإعلامي ليتولى مساندته في أداء مهامه.

المادة 8

أ- تلتزم الدائرة بتوفير الموارد البشرية والمعدات والدعم الفني واللوجستي اللازم لتمكين الناطق الإعلامي من أداء مهامه بكفاءة وفاعلية وفق الإمكانات المتاحة. ب- تتعاون الدائرة مع هيئة الخدمة والإدارة العامة ودائرة الموازنة العامة ووزارة …

المادة 9

أ- مع مراعاة أحكام تعليمات إدارة وتقييم الأداء المعمول بها يخضع الناطق الإعلامي لتقييم فني دوري وفق معايير ومؤشرات تعتمدها وزارة الاتصال الحكومي بالتنسيق مع الدائرة وهيئة الخدمة والإدارة العامة. ب- تحدد آلية وأوزان التقييم بموجب نموذج تعده …

المادة 10

تنظم وزارة الاتصال الحكومي بالتعاون مع الجهات ذوات العلاقة برامج ودورات تدريبية للناطقين الإعلاميين ومن يعمل معهم تشمل مهارات الاتصال الفعال والإعلام الرقمي وإدارة الأزمات وغيرها من المتطلبات اللازمة لعملهم.

المادة 11

تلتزم الدائرة بتمكين الناطق الإعلامي من حضور اللجان ذوات العلاقة بأعمال الدائرة داخلها بما يضمن اطلاعه ومتابعته المستمرة لأعمال الدائرة وجهودها الإعلامية.

المادة 12

يبت مجلس الوزراء في أي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام.

المادة 13

يصدر وزير الاتصال الحكومي التعليمات والأدلة والأسس والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية