الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 460010 أيلول 2026
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المُخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.
الوزارة
:
وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.
الوزير
:
وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.
النادي
:
أي ناد مُنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام.
العضو
:
العامل في الوزارة أو المؤسسة التعليمية أو المتقاعد من أي منهما المنتسب إلى النادي والمسدد للالتزامات المالية المترتبة عليه وفقًا لأحكام هذا النظام.
اللجنة
:
لجنة شؤون الأندية المُشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
الهيئة الإدارية
:
الهيئة الإدارية للنادي المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.