التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام أندية العاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية رقم 64 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6072، ص 4600
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 460010 أيلول 2026

أ- ينشأ نادٍ أو أكثر في كل محافظة في المملكة، بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة وحسب إمكانيات الوزارة، يهدف إلى ما يلي:- 1- توفير بيئة اجتماعية وثقافية وتربوية داعمة للأعضاء وأسرهم، تسهم في تعزيز التواصل والتكافل بينهم. 2- تنظيم الأنشطة التربوية والثقافية والاجتماعية والرياضية، بما يعزز تبادل الخبرات وتنمية الوعي المهني والثقافي لدى الأعضاء. ب- تتولى الوزارة تأمين المبنى المُناسب للنادي، وصيانته وتوسيع مرافقه وتقدم الأثاث والتجهيزات اللازمة للنادي حسب امكانيات الوزارة.

الإحالة

المادة 3 من نظام أندية العاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية رقم 64 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4600)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية