التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام أندية العاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية رقم 64 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6072، ص 4600
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 460010 أيلول 2026

أ- يعتبر العضو فاقدًا عضويته في الهيئة العامة في أي من الحالات التالية:- 1- إذا لم يسدد الالتزامات المالية المُترتبة عليه للنادي لمُدة سنة. 2- إذا فقد أي شرط من شروط الانتساب المنصوص عليها في هذا النظام. 3-إذا أتلف عمدًا أيًا من ممتلكات النادي المنقولة أو غير المنقولة. 4- إذا استخدم النادي ومرافقه لأغراض تتنافى وأهداف إنشائه. 5-إذا ارتكب أي فعل من شأنه عرقلة اجتماعات الهيئة العامة أو الهيئة الإدارية. ب- يفقد العضو عضويته في الهيئة العامة بقرار من الهيئة الادارية إذا ارتكب أياً من الأفعال المخلة بالأخلاق والآداب العامة .

الإحالة

المادة 9 من نظام أندية العاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية رقم 64 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4600)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية