التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام أندية العاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية رقم 64 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6072، ص 4600
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 460010 أيلول 2026

أ- يُشترط في طالب الانتساب إلى النادي أن يكون:- 1- أردني الجنسية. 2- عاملًا في الوزارة أو في المؤسسة التعليمية أو متقاعدًا من أي منهما ويشمل ذلك العامل المعار أو المجاز دون راتب أو الملحق للعمل لدى أي دائرة أو أي جهة أخرى. 3- غير محكوم بجناية أو جُنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق أو الآداب العامة. ب- يكون الانتساب للنادي اختياريًا، ويقدم طلب الانتساب إلى مدير النادي ورقيا أو إلكترونيا على النموذج المُعد لهذهِ الغاية. ج- تصدر الهيئة الإدارية قرارها بشأن طلبات الانتساب التي يعرضها مدير النادي عليها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمها إذا كانت مستوفية الشروط ويكون الطلب مقبولًا حكمًا إذا لم يصدر قرار الهيئة الإدارية بعد مرور هذه المدة.

الإحالة

المادة 4 من نظام أندية العاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية رقم 64 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4600)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية