التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام أندية العاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية رقم 64 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6072، ص 4600
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 460010 أيلول 2026

أ- تشكل في الوزارة لجنة تُسمى (لجنة شؤون الأندية) برئاسة أمين عام الوزارة لشؤون المدارس وعضوية ستة من موظفي الإدارة الوسطى في الوزارة يسميهم الوزير . ب- يُسمي الوزير أحد أعضاء اللجنة نائبًا لرئيسها . ج- يسمي الوزير أحد موظفي إدارة شؤون المعلمين والطلبة أمين سر للجنة يتولى إعداد الدعوة لاجتماعاتها وتوثيق محاضرها وحفظ قيودها وسجلاتها وقراراتها وتنسيباتها ومُتابعة تنفيذها. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور أغلبية أعضائها؛ على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها وتنسيباتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. هـ- تتولى اللجنة المهام التالية:- 1- الإشراف على أنشطة الأندية. 2- التنسيب للوزير بأسماء أعضاء الهيئة الإدارية. 3- التنسيب بموقع النادي المنوي إنشاؤه. 4- اعتماد خطط الأندية السنوية . 5- اقتراح أسس استثمار مرافق النادي ورفعها إلى الوزير لإقرارها. 6- التنسيق مع الجهات ذوات العلاقة لتوفير الخدمات للأندية. 7- اقتراح تعديل أحكام هذا النظام، والتعليمات الصادرة بمقتضاه ورفعها للوزير.

الإحالة

المادة 6 من نظام أندية العاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية رقم 64 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4600)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية