التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام أندية العاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية رقم 64 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6072، ص 4600
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 460010 أيلول 2026

أ- يدفع طالب الانتساب إلى النادي بعد قبول طلبه ولمرة واحدة بدل انتساب غير مسترد مقداره (5) خمسة دنانير. ب- يدفع العضو بدل اشتراك سنوي في النادي مقداره (12) اثنا عشر دينارًا يستوفى على النحو التالي :- 1- دينار واحد شهريًا من العضو العامل في الوزارة، ويتم اقتطاعه من راتبه. 2- دفعة واحدة سنوياً من العضو العامل في المؤسسات التعليمية أو المتقاعد منها والعضو المتقاعد من الوزارة أو المعار أو المجاز دون راتب أو الملحق للعمل لدى أي دائرة أو أي جهة أخرى.

الإحالة

المادة 5 من نظام أندية العاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية رقم 64 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4600)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية