التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 65 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6072، ص 4608
نُشر
10 أيلول 2026
المواد
17
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 65 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4608)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية ساري

رقم 65 لسنة 2026 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4608، نُشر في 10 أيلول 2026

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

يُسمى هذا النظام (نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المُخصصة لها أدناه ما لم تدُل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. الوزارة : وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد …

المادة 3

يُنشأ في الوزارة صندوق يُسمى (صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وباستقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات …

المادة 4

أ- يتولى إدارة الصندوق مجلس يسمى (مجلس إدارة الصندوق) برئاسة الوزير وعضوية كل من: - 1-الأمين العام للتخطيط والدعم المؤسسي نائبا للرئيس. 2- ثلاثة من موظفي الوزارة من ذوي الخبرة والاختصاص، لا تقل رتبة أي منهم عن رتبة مدير، يسميهم الوزير، …

المادة 5

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: - أ- رسم السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ورفعها إلى الجمعية العمومية لإقرارها. ب-إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية والتقرير السنوي للصندوق وحسابات الصندوق …

المادة 6

أ- يكون الاشتراك في الصندوق إلزامياً لجميع الموظفين العاملين في الوزارة. ب- يقتطع شهريًا لحساب الصندوق ما نسبته (6%) من إجمالي الراتب للمُشترك. ج- يستوفي الصندوق من كل مشترك جديد رسم انتساب مقداره (20) عشرون ديناراً ويكون هذا الرسم غير …

المادة 7

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: - 1-رسم الانتساب واشتراكات المشتركين فيه. 2-الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات التي ترد إلى الصندوق ويقبلها المجلس على أن تقترن بموافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني. 3-العوائد المتحققة …

المادة 8

أ- تشكل الجمعية العمومية برئاسة الوزير وعضوية كل من: - 1-الأمناء العامين في الوزارة على ان يكون الأمين العام للتخطيط والدعم المؤسسي نائبا للرئيس. 2- مديري الإدارات والوحدات والمديريات في مركز الوزارة. 3- رؤساء لجان التربية في مديريات …

المادة 9

أ- يدفع للمشترك إذا انتهت خدمته بسبب إصابته بعجز كلي دائم أو للمستفيد في حال وفاته مبلغ مقداره (4000) أربعة آلاف دينار أما إذا انتهت خدمة المشترك بسبب إصابته بعجز جزئي دائم فيدفع له تعويض يعادل نسبة ذلك العجز إلى المبلغ المنصوص عليه في هذه …

المادة 10

أ- يدفع للمُشترك عند انتهاء خدمته أو إنهائها تعويض على النحو التالي:- 1- تعويض يعادل قيمة جميع اشتراكاته في الصندوق إذا كانت مدة خدمته تقل عن عشر سنوات، أو إذا أُنهيت خدمته بالعزل، أو بفقد الوظيفة، أو بالاستغناء عن الخدمة. 2- تعويض يعادل …

المادة 11

إذا تمّت تسوية حقوق المُشترك وفقًا لأحكام هذا النظام، ثم أشغل وظيفة في الوزارة فإنه يُعدّ مُشتركًا جديدًا في الصندوق.

المادة 12

تنتهي عضوية المُشترك بانتهاء خدمته أو إنهائها وتتم تسوية حقوقه وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 13

أ- للمُشترك الحصول على سلفة لا تزيد على ستة آلاف دينار لمرة واحدة، على أن لا تزيد على المبلغ المترصد له من مستحقاته في الصندوق بتاريخ طلب السلفة وتسدد دفعة واحدة ومن دون فائدة من مستحقاته وذلك وفقًا لأحكام هذا النظام. ب- يحدد المجلس سنويًا …

المادة 14

تكون للصندوق موازنة مُستقلة وتبدأ السنة المالية له في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها، وتستثنى من ذلك السنة المالية الأولى للصندوق فتبدأ من تاريخ نفاذ أحكام هذا …

المادة 15

أ- يعد الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم المنشأ بمقتضى النظام رقم (31) لسنة 1998 وتؤول إليه جميع موجودات ذلك الصندوق وحقوقه ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليه. ب- يعد المشتركون في …

المادة 16

يُصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 17

يلغى نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم رقم (31) لسنة 1998 على أن يستمر العمل بالتعليمات والأُسس والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تُلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقًا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية