التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 65 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6072، ص 4608
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 460810 أيلول 2026

أ- يكون الاشتراك في الصندوق إلزامياً لجميع الموظفين العاملين في الوزارة. ب- يقتطع شهريًا لحساب الصندوق ما نسبته (6%) من إجمالي الراتب للمُشترك. ج- يستوفي الصندوق من كل مشترك جديد رسم انتساب مقداره (20) عشرون ديناراً ويكون هذا الرسم غير مسترد. د- يلتزم المُشترك بتسديد اشتراكاته للصندوق مقدما ودفعة واحدة في أي من الحالات التالية: - 1- الإجازة دون راتب. 2- الإلحاق للعمل لدى أي دائرة أو أي جهة أخرى. 3- الإعارة. هـ- إذا لم يقم المشترك بتسديد اشتراكاته للصندوق وفقًا لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة، توقف عضويته في الصندوق حكمًا وترد إليه الاشتراكات التي سددها .

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 65 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4608)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية