التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي رقم 37 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5799، ص 4064
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5799ص 406416 حزيران 2022

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ- إقرار برنامج الجائزة. ب- اعتماد شعار الجائزة . ج-اعتماد المجالات التي تغطيها الجائزة وأنواعها وعددها ومقاديرها والنطاق الجغرافي الخاص بها. د- إقرار التعليمات المتعلقة بأسس ومعايير منح الجائزة والادلة والنماذج الخاصة بها. هــ - المصادقة على توصيات لجنة التحكيم باختيار الفائزين بالجائزة. و- الإعلان عن الفائزين بالجائزة.

الإحالة

المادة 6 من نظام جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي رقم 37 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5799، ص 4064)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية