نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي رقم 37 لسنة 2022
- الجريدة الرسمية
- العدد 5799، ص 4064
- نُشر
- 16 حزيران 2022
- المواد
- 15
- آخر تعديل
- 2026
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي رقم 37 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5799، ص 4064)
حياة القانون
نظام جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي ساري
رقم 37 لسنة 2022 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5799، ص 4064، نُشر في 16 حزيران 2022
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2022 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي رقم 66 لسنة 2026 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2026 نظام معدل لنظام جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي رقم 66 لسنة 2026لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
يكـون للكلمـات والـعبـارات التالية حيثمـا وردت فـي هـذا النظام المعـانـي المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجائزة : جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي . المجلس : مجلس أمناء الجائزة. الرئيس : رئيس المجلس. الوزارة …
المادة 3
المادة 4
تهدف الجائزة الى ما يلي:- أ- التشجيع على القيام بالأعمال التطوعية وتوجيه الطاقات لتلك الأعمال. ب- ترسيخ قيم العمل التطوعي وثقافته. ج- تفعيل المسؤولية المجتمعية لدى المؤسسات. د- تكريم القائمين على الأعمال التطوعية المتميزة ذوات الأثر …
المادة 5
أ- يكون للجائزة مجلس يسمى (مجلس أمناء الجائزة) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:- 1- الوزير نائبا للرئيس. 2- رئيس لجنة الادارة. 3- المدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد. 4- خمسة أشخاص يختارهم الرئيس بناء على تنسيب الوزير. ب- تكون مدة العضوية …
المادة 6
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ- إقرار برنامج الجائزة. ب- اعتماد شعار الجائزة . ج-اعتماد المجالات التي تغطيها الجائزة وأنواعها وعددها ومقاديرها والنطاق الجغرافي الخاص بها. د- إقرار التعليمات المتعلقة بأسس ومعايير منح الجائزة …
المادة 7
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيًا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه …
المادة 8
أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة إدارة الجائزة) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:- 1 - ممثل عن مؤسسة ولي العهد نائبا للرئيس. 2 - ممثلين اثنين عن وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. 3- ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية. 4 - المدير. 5- …
المادة 9
المادة 10
أ- تشكل سنويا بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة الادارة لجنـة للتقييم والتحكيم من خمسة اعضاء يسمى من بينهم رئيس لها . ب- تتولى لجنة التحكيم المهام والصلاحيات التالية: 1 - تقييم طلبات الترشح المستوفية للشروط وفقا للمعايير المعتمدة. 2 - …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.